lundi 4 mars 2013

مسئولية المرأة المسلمة







جمع وتحقيق الفقير إلى ربه
عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
المقدمة
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يقول: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» متفق عليه.




مسئولية المرأة المسلمة
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن الإسلام يوجب على المسلم أن يحب لإخوانه المسلمين من الخير ما يحبه لنفسه، وأن يكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، وبناء على ما أوجبه الله من التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله والنهي عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله بناء على ذلك كتبنا هذه التوجيهات للمرأة المسلمة حول الحجاب والسفور والتبرج والاختلاط وغير ذلك مما تحتاج إليه المرأة المسلمة وهي مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله r ومما كتبه العلماء المحققون، نسأل الله تعالى أن ينفع بها من قرأها أو سمعها وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.



مقدمة في بيان رعاية الإسلام للمرأة
1- جاء الإسلام وأهل الجاهلية يكرهون الأنثى ويبغضونها قال تعالى: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ[ [النحل: 58] ويهينونها فيدفنونها وهي حية، فحرم الإسلام ذلك ودعا إلى رفع شأنها وتحقيق كرامتها قال تعالى: ]وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ[ [التكوير: 8، 9].
وقال r: «من عال جاريتين بنتين حتى يبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين» ضم أصابعه، رواه مسلم.
وقال r: «من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترًا من النار» رواه البخاري ومسلم([1]).
2- جاء الإسلام وأهل الجاهلية لا يورثون المرأة فأعطاها حقها في الميراث قليلاً كان أو كثيرًا قال تعالى: ]لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا[ [النساء: 7].
3- جاء الإسلام وأهل الجاهلية يرثون النساء كرهًا فكانت المرأة إذا مات زوجها يجيء أحد الورثة فيلقي عليها ثوبًا ويقول ورثتها كما ورثت ماله فيكون أحق بها من نفسها، فحرم الإسلام ذلك قال تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا[ [النساء: 9].
4- جاء الإسلام والعرب في جاهليتهم يعضلون المرأة ويمنعونها حقها: فيمنع الرجل مطلقته من الزواج حتى ترد عليه جميع ما أنفق عليها، ويمنع الأب ابنته والأخ أخته من الزواج إن شاء ويسيء الرجل عشرة امرأته فلا يطلقها إلا بفدية، فحارب الإسلام ذلك وقضى عليه قال تعالى: ]وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ[ [النساء: 19].
وقال تعالى: ]فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعُروفِ[ [البقرة: 232].
5- جاء الإسلام والمرأة تقاسي الأمرين من ظلم الزوج وسوء خلقه وقبح معاملته، فحرم الإسلام ذلك، وأمره أن يعاملها بما يحب أن تعامله به قال تعالى: ]وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[ [النساء: 19] وقال تعالى: ]وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ[ [البقرة: 228].
6- جاء الإسلام وعدة المتوفى عنها زوجها عام كامل فخففها إلى ثلث المدة قال تعالى: ]وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[ [البقرة: 234]([2]).
7- أوصى الإسلام بالمرأة خيًرا فقال r في الحديث الصحيح المتفق عليه: «واستوصوا بالنساء خيرًا» ونهى عن بغض المرأة المؤمنة فقال r: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها خلقًا آخر» رواه مسلم ومعنى لا يفرك لا يبغض وقال r «خياركم خياركم لنسائهم» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح وقال r: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة» رواه مسلم، وبين من هي المرأة الصالحة في الحديث الآخر بقوله: «إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله» رواه أحمد والنسائي([3]).
وقال ابن عبد القوي في منظومة الآداب:
وخير النساء من سرت الزوج منظرا
                                ومن حفظته في مغيب ومشهد
قصـيرة ألفـاظ قـصيرة بـيتهـا
                                  قصيرة طرف العين عن كل أبعد
عليك بذات الدين تظفر بالمنى الـ      
                             ودود الولود الأصل ذات التعبد



التبرج
تعريفه:
هو أن تظهر المرأة للرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها ما يوجب عليها الشرع أن تستره من زينتها ومحاسنها، فالتبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، فهو التكشف وإظهار الزينة من المرأة والمفاتن كحليها وذراعيها وساقيها وصدرها وعنقها ووجهها.
قال الشيخ أبو الأعلى المودودي:
وكلمة التبرج إذا استعملت للمرأة كان لها ثلاثة معان:
1- أن تبدي للأجانب جمال وجهها ومفاتن جسدها.
2- أن تبدي لهم محاسن ملابسها وحليها.
3- أن تبدي لهم نفسها بمشيتها وتمايلها وتبخترها([4]).
حكم التبرج:
التبرج محرم في كتاب الله وسنة نبيه r وإجماع المسلمين، فالمرأة كلها عورة لا يصح أن يرى الذين ليسوا من محارمها شيئًا من جسدها ولا شعرها ولا حليها ولا لباسها الباطن.
وما تفعله أكثر نساء هذا الزمان من التهتك والتبرج وإظهار الزينة والذهب ما هو إلا مجاهرة بالعصيان وتشبه بالنساء الكافرات وإثارة للفتنة.
وذلك أن خروج المرأة وقد كشفت رأسها وعنقها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيها من أعظم المنكرات المخالفة للشرع المطهر.
وكذلك خروجها بالثياب المظهرة للمفاتن أو الشفافة التي لا تستر ما تحتها فهذا ونحوه كله من التبرج الذي حرمه الله ورسوله([5]).
ومن أعظم الذنوب وأضر الفتنة ما تفعله أكثر نساء هذا الزمان من خروجهن من بيوتهن فاتنات مفتونات على حال من التبرج والزينة والطيب وإظهار المفاتن ومخالطة الرجال تسخط الله وتوجب غضبه وحلول نقمته.
الأدلة على تحريم التبرج:
جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية اللذان هما المصدران الأساسيان للتشريع الإسلامي جاءت بالنهي عن التبرج وتحريمه والوعيد الشديد عليه لما يترتب عليه من المفاسد فمنها:
1- قول الله تعالى: ]وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى[ [الأحزاب: 33] أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة لأنه أسلم وأحفظ لكن وعنه r أنه قال: «إن المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان» رواه البزار والترمذي([6]).
ويلاحظ في هذه الآية أن الخطاب موجه لنساء النبي r خاصة والحقيقة أن الخطاب موجه إلى نساء النبي r خاصة ولنساء المسلمين عامة، ذلك أن نساء النبي r هن أمهات المؤمنين وهن القدوة الحسنة لغيرهن والنموذج الطيب لنساء المؤمنين جميعًا في كل زمان ومكان.
ويدل على ذلك عموم الأحكام المذكورة قبل هذه الآية وبعدها من عدم الخضوع بالقول للرجال والأمر لهن بالقول المعروف الذي لا مطمع فيه للرجال والنهي عن تبرج الجاهلية الأولى وهو إظهار الزينة والمحاسن، والأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبي r وغيرهن.
قال القرطبي: معنى هذه الآية: ]وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ[ الأمر بلزوم البيوت وإن كان الخطاب لنساء النبي r فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يعم جميع النساء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة([7]).
وذكر أن سودة بنت زمعة زوج النبي r قيل لها: لم لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي (قال الراوي: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها رضوان الله عليها)([8]).
وقوله تعالى: ]وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى[ أي: لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى الذين لا علم عندهم ولا دين([9]).
2- من أدلة تحريم التبرج قول الله تعالى: ]وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا[ [النور: 31] والزينة تطلق على ثلاثة أشياء:
(أ) الملابس الجميلة.           (ب) الحلي.
(ج) ما تتزين به النساء عامة في رءوسهن ووجوهن وغيرها من أعضاء أجسادهن مما يعبر عنه في هذا الزمان بكلمة التجميل.
فهذه الأشياء الثلاثة هي الزينة التي أمر النساء بعدم إبدائها للرجال إلا لمن استثنى الله منهم وقوله تعالى: ]إِلا مَا ظَهَرَ[ أي ما كان ظاهرا لا يمكن إخفاؤه كالثياب الظاهرة والعباءة أو ظهر بدون قصد، وهذه الآية تدل على أن النساء لا يجوز لهن أن يتعمدن إظهار هذه الزينة([10]).
وقال القرطبي: الزينة على قسمين: خلقية ومكتسبة، فالخلقية : وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة لما فيه من المنافع وطرق العلوم، وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها كالثياب والحلي فهذا كله داخل في قوله الله تعالى : ]وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا[([11]).
3- من أدلة تحريم التبرج قول الله تعالى: ]وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ[ [النور: 60].
والقواعد من النساء هن اللاتي بلغن سن اليأس وقعدن عن الحيض والولد لكبرهن بحيث لا يبقى لهن مطمع في الزواج ولا يرغب فيهن الرجال.
وليس المراد بوضع الثياب أن تخلع المرأة كل ما عليها من الثياب فتصبح عارية فلأجل ذلك قد اتفق الفقهاء والمفسرون على أن المراد بالثياب في هذه الآية: الجلابيب التي أمر الله أن تخفى بها الزينة في (59) من سورة الأحزاب ]يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ[.
وقوله: ]غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ[ أي غير مظهرات لزينتهن وحقيقة التبرج: التكلف بإظهار ما يجب إخفاؤه إلا أن هذه الكلمة قد اختصت بالمرأة بنهيها أن تتكشف للرجال بإبداء زينتها وإظهار محاسنها.
فمعنى الآية ليس هذا الإذن في وضع الجلابيب والخمر إلا لأولئك النساء اللاتي لم يعدن يرغبن في التزين وانعدمت فيهن الغريزة الجنسية ولم يعد يرغب فيهن الرجال، مع هذا فإن استعفافهن، بعدم وضع جلابيبهن خير لهن([12]).
فإذا كان هذا الحكم في العجوز فكيف بالشابة التي تفتن الرجال ويفتنون بها، ولهذا قال الرسول r «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء» متفق عليه، وقال: «اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» رواه مسلم.
الوعيد الشديد بالنار وحرمان الجنة للمتبرجات
4- من أدلة تحريم التبرج ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» رواه مسلم في صحيحه (6/ 168).
وهذا تحذير شديد من التبرج والسفور ولبس الرقيق والقصير من الثياب وتحذير شديد من ظلم الناس والتعدي عليهم ووعيد لمن فعل ذلك بحرمان الجنة.
وقوله: «لم أرهما» أي في حياته وهذا الحديث من معجزاته r حيث وجدت النساء الكاسيات بما عليهن من ثياب قصيرة العاريات بما ظهر من أجسادهن، ووجدت النساء الكاسيات بما عليهن من ثياب وخمر شفافة لا تستر ما تحتها فهن عاريات بما يظهر من أجسادهن من وراء تلك الثياب، وشبيه بالعري بل قد يكون أبلغ منه في الفتنة لبس الثوب الضيق الذي يظهر مفاتن المرأة ومعازلها.
ومعنى (مائلات) قيل: عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه و(مميلات) يعلمن غيرهن فعلهن المذموم وقيل: (مائلات) يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا (مميلات) يمشطن غيرهن تلك المشطة([13]) (رءوسهن كأسنمة البخت) أي يكبرنها ويعظمنها بلف عصابة أو نحوها كما هي حال كثير من النساء اليوم اللاتي يجمعن شعور رءوسهن فوق هاماتهن أو في مقدمة رءوسهن إلى غير ذلك نعوذ بالله من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن.



من أضرار التبرج
وبناء على ما تقدم فالتبرج يضر النساء والرجال في الدنيا والآخرة ويزري بالمرأة ويدل على جهلها وهو حرام على الشابة والعجوز والجميلة وغيرها فتبرج المرأة ضرره عظيم وخطره جسيم لأنه يخرب الديار ويجلب الخزي والعار ويدعو إلى الفتنة والدمار لقد اتبعت المرأة المتبرجة خطوات الشيطان، وخالفت أوامر السنة والقرآن، وتعدت حدود الله واجترأت على الفسق والعصيان([14]).
وأن ما يحز في النفس ويبكي العين ويؤلم القلب ما يشاهد من بعض الفتيات في الشوارع والمستشفيات وفي الحرمين الشريفين وغيرهما سافرات الوجوه كاشفات الأذرع عاريات السيقان ولا يلتفتن إلى أوامر الله وأوامر رسوله r الناهية عن التبرج والسفور والآمرة بالتستر والحجاب.
أختي المسلمة: احذري التبرج وإظهار الزينة لغير المحارم واحذري كثرة الخروج عن البيت بدون عذر شرعي طاعة لله ولرسوله وصيانة لنفسك ودينك وعرضك عن الابتذال والامتهان.
ومن أعظم الفساد تشبه كثير من النساء بنساء الكفار من النصارى وأشباههم في لبس القصير من الثياب وإبداء الشعور والمحاسن ومشط الشعور على طريقة أهل الكفر والفسق وفرقها من جانب الرأس ولبس الرءوس الصناعية المسماه «الباروكة» قال r : «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه([15]).
الاختلاط
تعريفه:
الاختلاط: هو اجتماع الرجل والمرأة التي ليست بمحرم، أو هو: اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر أو الإشارة أو الكلام، فخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، التي ليست من محارمه، على أي حال من الأحوال تعتبر من الاختلاط.
حكمه:
محرم وهو من أخطر الأمور التي حذر الله منها المسلمين، فإن الاختلاط بين الجنسين الذكر والأنثى من أكبر الأسباب الميسرة للفاحشة وأخطر من ذلك الخلوة بالمرأة غير المحرم فإن في ذلك مدخلاً للشيطان قال r: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه.



الأدلة على تحريم الخلوة بالأجنبية
1- قال الله تعالى: ]وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[ [الأحزاب: 53].
2- قال r: «إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو قال: «الحمو الموت» متفق عليه والحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه فالخوف منه أكثر من غيره والشر المتوقع منه والفتنة به أكبر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير بخلاف الأجنبي ومعنى الحديث: احذروا الاختلاط بالنساء والخلوة بغير المحارم.
3- وقال r: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم» متفق عليه([16]).
حقيقة الخلوة:
وحقيقة الخلوة أن ينفرد رجل بامرأة في غيبة عن أعين الناس وذلك يحدث اليوم كثيرًا في بيوت المسلمين الذين اتخذوا الخادمات الأجنبيات عن الأسرة والبيت والمجتمع يؤتى بهن من بلاد بعيدة بدون محرم، ومن المتوقع بل من المؤكد أن رب البيت أو أحد أبنائه أو أحد رجال الأسرة يخلو بهذه الخادمة كثيرا حينما تخرج الأسرة وحينئذ يأتي دور الشيطان وهو دور محقق الخطر حيث أخبر الرسول r بذلك في الحديث المتقدم وهو يعم جميع الرجال ولو كانوا صالحين أو كبار السن كما يعم جميع النساء ولو كن صالحات أو عجائز، وهذا شيء مشاهد من الطبيعة البشرية ميل الرجال إلى النساء بالفطرة لا سيما وأن الكثير من هذه الخادمات فتيات جميلات، ولهذا فإن اتخاذ الخادمات داخل البيوت اليوم يعتبر خطرًا عظيمًا ابتلى به المسلمون اليوم نسأل الله أن يحفظهم من شره.
وهناك نوع آخر من الاختلاط ابتلى به بعض المسلمين وخطره لا يقل عما سبق وهو اتخاذ الخدم الرجال والسائقين الأجانب الذين نراهم يغدون ويروحون بأسرهم وينفردون بنسائهم بدون محرم.
وبعض المسلمين بدأ يرسل ابنته إلى المدرسة مع السائق أو يرسل أحد محارمه إلى السوق مع هؤلاء منفردات مع السائق ولربما يكون غير مسلم أو منحرفا في دينه أو سلوكه أو زيه، بل وعلى فرض أنه رجل تقي صالح فذلك حرام لا يجوز بدليل الحديث السابق «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما». والشر متوقع والمسلم العاقل لا يقبل ذلك في أهله ولا يجوز له أن يفرط في الأمانة ويسلم أغلى ما يملكه وهو محارمه إلى هذا الخطر الكبير .
ومن أنواع الاختلاط المحرم سفر المرأة من غير محرم قال r: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» متفق عليه لأن ذلك من وسائل الفتنة والفساد، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم أو سبب مباح كأخ من الرضاع.
ومن الاختلاط المنهي عنه: اختلاط الأولاد الذكور الإناث ولو كانوا إخوة بعد التمييز في المضاجع فقد أمر النبي r بالتفريق بينهم في المضاجع في الحديث الذي رواه أبو داود.
ومما سبق ندرك خطر الاختلاط بين الجنسين على أي حال من الأحوال داخل البيوت وخارجها ولذا يقول الله تعالى ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا[ [النور: 27] أي حتى تستأذنوا وسمى الاستئذان استئناسًا لأنه سبب الأنس.
وطريقة الاستئذان أن يقول المستأذن: السلام عليكم أأدخل؟ ولا يزيد على ثلاث مرات فإن أذن له وإلا رجع.
وبناءً على ما تقدم فإن هؤلاء الذين جاءوا بنساء أجنبيات منهم واختلطن مع أولادهم أو جاءوا برجال أجانب فاختلطوا مع محارمهم قد عرضوا أنفسهم وأهليهم إلى أعظم أنواع الخطر كما أنهم يهددون المجتمع كله بالخطر([17]).
أختي المسلمة: احذري المربيات غير المسلمات اللاتي تسلميهن أطفالك فلربما تربيتهم على غير الطريقة الإسلامية المستقيمة في العقيدة والأخلاق والآداب واللغة وغير ذلك من العادات المستوردة والتقاليد المضللة التي لا تمت إلى الدين الإسلامي بصلة.



حكم مصافحة المرأة للرجل
أختي المسلمة: لا يجوز لك مصافحة الرجل الذي ليس من محارمك بدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «وما مست يد رسول الله r يد امرأة إلا امرأة يملكها» أي يملك نكاحها، ولك في زوجات رسول الله r أسوة حسنة أن لا تمسي يد رجل ليس من محارمك([18]).



غض البصر وفوائده والأدلة على مشروعيته
1- قال الله تعالى: ]قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ[ [النور: 30] والأمر في الآية يعم الرجال والنساء فأمر المؤمنين والمؤمنات بالغض من أبصارهم عن النظر إلى المحرم، ولما كان إطلاق النظر من وسائل الزنا أمرهم بحفظ فروجهم عن الزنا، وبحفظها عن النظر إليها وأخبر أن ذلك أزكى لأعمالهم وأطهر لقلوبهم وإنه عليم بأحوالهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء.
2- ثم خصَّ المؤمنات بالأمر بالغض من أبصارهن وحفظ فروجهن وعدم إبداء زينتهن للأجانب فقال تعالى: ]وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا[ [النور: 31] وقال تعالى: ]إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً[ [الإسراء: 36] فأخبر تعالى أن الإنسان مسئول عما يسمعه أو يبصره أو يكنه ضميره هل هو حلال أم حرام؟ فليعد الإنسان لهذه الأسئلة جوابًا صحيحًا عن طريق محاسبة نفسه فيما يسمعه أو يبصره أو يفكر فيه.
3- وقال عليه الصلاة والسلام: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر» الحديث متفق عليه.
4- وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله r عن نظر الفجأة فقال: «اصرف بصرك» رواه مسلم ونظر الفجأة هو: النظر من دون قصد من الناظر([19]).
5- أختي المسلمة: كما أنه يجب على الرجل أن يغض بصره عن النساء فكذلك المرأة يجب عليها أن تغض بصرها عن الرجال من غير محارمها لغير حاجة أو ضرورة فالنظر سهم مسموم من سهام إبليس وكل الحوادث مبدؤها من النظر والعين تزني وزناها النظر كما تقدم.



فوائد غض البصر
في غض البصر منافع كثيرة وفوائد عديدة منها:
1- أنه امتثال لأمر الله تعالى الذي هو غاية سعادة العبد في الدنيا والآخرة.
2- أنه يمنع وصول أثر السهم المسموم الذي ربما كان فيه هلاكه.
3- أنه يورث القلب نورًا وإشراقًا كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة تظهر في الوجه والجوارح.
4- من فوائد غض البصر: أنه يخلص القلب من ألم الحسرة فإن من أطلق بصره دامت حسرته.
5- أنه يورث صحة الفراسة الصادقة التي يميز بها بين الصادق والكاذب.
6- أنه يفتح له باب العلم والإيمان والمعرفة بالله وأحكامه.
7- أن غض البصر يورث القلب ثباتًا وشجاعة.
8- أنه يورث القلب سرورًا وفرحًا أعظم من اللذة الحاصلة بالنظر.
9- أنه يخلص القلب من أسر الشهوة فإن الأسير هو أسير هواه وشهوته.
10- أنه يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر يشتت عليه ذلك.
11- أن غض البصر يقوي العقل ويزيده ويثبته وإطلاق البصر، وإرساله لا يحصل إلا من خفة العقل وطيشه وعدم ملاحظته للعواقب.
قال الشاعر:
وأعقل الناس من لم يرتكب عملاً
                                حتى يفكر ما تجـنى عـواقبه
12- وغض البصر يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة، وإطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة.
وفوائد غض البصر وآفات إرساله أكثر من أن تحصى والحر تكفيه الإشارة([20]).



من آثار التبرج والاختلاط
للتبرج والاختلاط آثار سيئة نذكر منها:
1- حلول الزنا والسفاح محل الزواج الشرعي، وجريمة الزنا أخطر على البشرية من القنابل الذرية والهزات الأرضية لأن فيه اختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض وانتشار الأمراض.
2- فساد الأسرة وانهدام العائلة وتفشي الطلاق لاستغناء كل من الزوجين عن الآخر بغيره نسأل الله العافية والسلامة.
3- شيوع الفواحش وسيطرة الشهوات فتطغى الشهوات وتنتشر المفاسد وتكثر الأمراض.
4- القضاء على النسل البشري والنوع الإنساني فإذا اكتفى الناس بالزنا محل الزواج الشرعي فإن الزانية لا ترغب في الحمل الذي يهدد جسمها ويلحقها بسببه العار والفضيحة لذلك فهي تحاول الخلاص منه بكل وسيلة.
ومما ينذر بالخطر ظاهرة عزوف الشباب والشابات عن الزواج الشرعي ولذا فهم يبذلون الوسائل لقضاء وطرهم مما حرم الله عليهم.
5- انتشار العادات السيئة كعملية العادة السرية والاستمناء والزنا واللواط وخصوصًا بين المراهقين بسبب تهيج الشهوة الناتج عن المشاهدة والمخالطة بين الجنسين مع التبرج والزينة.
6- شقاء الرجل والمرأة على السواء لأن كلا منهما لا يجد الحياة السعيدة إلا في الحياة الزوجية المستقيمة، قال تعالى: ]وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ[ [الروم: 21].
7- الإساءة إلى المرأة بالذات فخروجها متبرجة متزينة مخالطة للرجال يعرض عفافها وعرضها للأذى والسوء والفحشاء من قبل الأشرار والسفهاء.
8- الانهيار الخلقي الشامل بسبب هذه الأخطار والأمراض والمساوئ فينتشر الكذب والخداع والغش والخيانة وتفشي العادات الخبيثة والمعاملات السيئة وينعدم الحياء والحشمة.
9- شقاء الروح والقلب لأن غذاء الروح ونعيم القلب بمعرفة الله والإيمان به ومحبته وخوفه ورجائه وعبادته بالصلاة والصدقة والصيام والذكر والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن ومجالسة الأخيار والبعد عن الأشرار.
والمجتمع المختلط المتبرج محروم من ذلك لأنه في غفلة عن الله والدار الآخرة.
هذه بعض آثار وعواقب التبرج والاختلاط بين الجنسين وهي كما علمت عواقب سيئة وخطيرة وأليمة تهدد المجتمع الإنساني بالانحطاط وتهبط بالإنسان إلى مستوى الحيوان.
لذا فإن الإسلام قد حرم الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب وجعل لكل منهما بيئته الخاصة به لتأمن الإنسانية وتسلم البشرية ويحتفظ الإنسان بكرامته وإنسانيته ودينه([21]) .
ومن المؤسف ما نشاهده في بعض أسواقنا من نساء كاسيات عاريات فاتنات مفتونات قد تجردن من الحياء والشيمة والمروءة بل ومن الإنسانية فأبرزن الوجه والرأس والعنق والذراعين والساقين يخترقن الأسواق يمنة ويسرة من غير خجل ولا حياء، ويشاهد هناك بعض الشباب المغرورين ينخدعون بهذه المفاتن فيحدقون بهن الأنظار، إنهن بهذه العادات الممقوتة يغرين بناتنا ويفتن أبناءنا.
إننا نرجو من المسئولين الكرام أن يتلاقفوا هذا الخطر الفاحش على أبنائنا وبناتنا وأن يضربوا بيد من حديد على كل من يخالف تعاليم ديننا وتقاليد بلادنا، إن المرأة في هذه البلاد المسلمة المتمسكة بتعاليم دينها وتحكيم شريعة الله لم تزل وما زالت متحجبة متسترة محتشمة عفيفة امتثالاً لأمر الله واقتداءً بسنة رسول الله r ومحافظة على أخلاقها وتقاليدها وشرفها ولذلك ساد الأمن في هذه البلاد على النفس والأهل والمال تحقيقا لوعد الله المؤمنين المتمسكين بذلك قال تعالى: ]وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[ [النور: 55].



من أسباب التبرج والاختلاط
للتبرج والاختلاط أسباب كثيرة نذكر منها:
1- ضعف الإيمان في النفوس فالإيمان الصادق إذا تمكن في القلب ظهرت آثاره على الجوارح فيتقيد المتصف به بأوامر الله ونواهيه، وإذا ضعف الإيمان في النفوس استحسنت القبيح واستقبحت الحسن وصار المعروف عندها منكرًا والمنكر معروفًا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2- تقاعس المسلمين عن الدعوة إلى الله وكسلهم عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتثاقلهم عن القيام بفريضة الجهاد في سبيل الله حتى تركت الواجبات وارتكبت المنهيات ]ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ[ [الروم: 41].
3- قلة العلم الشرعي وظهور الجهل وقلة العلماء العاملين بعلمهم الذين يحملون القدوة الحسنة لمجتمعاتهم وكثرة الجهال الذين يحملون القدوة السيئة لهم.
4- سوء التربية والتوجيه والتعليم أولاً من جهة الآباء لجهلهم وغفلتهم أو استهتارهم وثانيًا من جهة المدرسة التي لا تضم الموجهين الأكفاء دينًا وعلمًا وخلقًا وسلوكًا من الرجال والنساء.
5- وسائل الدعاية والنشر من الصحف والمجلات والإذاعات المشجعة للتبرج والسفور والاختلاط.
6- نظرة أكثر الناس إلى أوربا وأمريكا وأنها في نظرهم المثل الأعلى في الحضارة والتقدم فيحاولون تقليدهم في كل شيء ويظنون أن الأمة إذا تبرجت واختلطت وانحلت صارت قوية مثل أوربا وأمريكا([22]) وما علموا أن القوة لله جميعا ]إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ[ [يس: 82].
وفي قصص الأمم الماضية في نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين في القرآن لنا عظة وعبرة حيث أهلكهم الله في الدنيا وأعد لهم عذاب النار في الآخرة كفروا به وعصوا رسله ولنتأمل قول الله تعالى: ]وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى[ [طه: 131].
وقوله تعالى: ]وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ[ [إبراهيم: 42].
وقوله تعالى: ]لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ[ [آل عمران: 196، 197] فحذار من التقليد الأعمى وحذار من تقليد الغربيين والشرقيين من الكفرة والمشركين أعداء الله ورسوله وكتابه ودينه أعداء المسلمين.



من أخطار الزنا وأضراره
إن الزنا من النتائج البديهية للتبرج والاختلاط، فمتى وجد التبرج والاختلاط وجد الزنا، فهما رفيقان لا يفترقان، والزنا من أعظم المفاسد وأخطر الفواحش التي تهدد المجتمع المختلط المتبرج وتنذره بالويل والثبور وذلك للأسباب التالية.
1- أن الزنا إذا تفشى واستبيح يؤدي إلى زوال النكاح الشرعي القائم على شروط ومسئوليات وحقوق وواجبات والاكتفاء بالزنا وحده بدلاً منه.
2- الزنا يهدد النسل البشري والنوع الإنساني بالفناء لأن الزاني والزانية لا يقصدان التناسل بل يقصدان إطفاء الشهوة وإرواء الغريزة فقط، لذا تتعاطى الزانية أسباب منع الحمل بأي وسيلة، .
3- الزنا يعرض المجتمع للإصابة بالأمراض التناسلية القاتلة.
4- الزنا يقطع الأرحام ويضيع الأنساب ويفل الروابط بين أفراد المجتمع.
5- الزنا يسيء الخلق ويعلم الوقاحة والسفاهة والغدر والخيانة والمكر والخديعة ويقود للخضوع لسلطان الشهوة والغريزة فالزاني حين يرى فتاة تعجبه يحاول الوصول إليها بكل وسيلة وبهذا تنتهك الأعراض وتهدر الحرمات وتقع العداوة وتسفك الدماء ويفقد الأمن في المجتمع وتنعدم السعادة في الحياة.
6- الزنا عار يكسو مرتكبه سواد الوجه ورداء الذل بين الناس.
7- الزنا يشتت القلب في عشق النساء ويمرضه في الشوق إليهن ويجلب عليه الهم والحزن بسبب الخيانة ويهدد إيمان المؤمن بسبب الغفلة عن الله وأحكامه، ويحرمه طمأنينة الإيمان لأنه إثم كبير وذنب عظيم، ولقد بين النبي r أن الإيمان يرتفع عن المتزانيين أثناء الزنا حين قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» رواه البخاري ومسلم([23]).
8- من أضرار الزنا ذهاب حرمة فاعله وسقوطه من عين ربه ومن أعين عباده.
9- أن الزاني يعرض نفسه للعذاب في تنور من نار أعلاه ضيق وأسفله واسع الذي رأى الرسول r فيه الزناة والزواني يعذبون في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه.
10- أن الناس ينظرونه بعين الخيانة ولا يأمنه أحد على حرمته وولده.
11- أن الزنا يجرئه على عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة أهله وعياله.
12- أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنات عدن.
13- أن هذه المعصية محفوفة بالمعاصي فهي لا تتم إلا بأنواع المعاصي قبلها وبعدها ومعها فهي تجلب شرور الدنيا والآخرة.
14- وجوب الحد على الزاني البكر مائة جلدة وتغريبه عام عن وطنه، ورجم الزاني الثيب (الذي قد تزوج) بالحجارة حتى يموت.
15- تعريض المحارم للوقوع في الفاحشة فكما تدين تدان.
16- الإفلاس يوم القيامة من الأعمال الصالحة.
17- أنه يعرض الزاني الخائن يوم القيامة على الذي زنا بامرأته ليأخذ من حسناته ما يشاء وسوف لا يبقى للخائن حسنة.
18- شهادة الجوارح عليه يوم القيامة من اليد والرجل والجلد والسمع والبصر واللسان ]يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ[ [النور: 24]([24]).



أهم الطرق لمكافحة الزنا
1- إقامة حد الزنا بالجلد للبكر مائة جلدة والرجم للمتزوج الرجل والمرأة حتى يموتا على مشهد من المؤمنين ليرتدع الناس عن هذه الجريمة.
2- تيسير سبل الزواج وإزاحة العقبات عن طريقه بعدم التغالي في المهور وعدم الإسراف في الحفلات وغيرها.
3- البعد عن مهيجات الغريزة ومثيرات الشهوة.
4- منع التبرج والسفور والاختلاط ومراقبة ذلك وعقوبة فاعله.
5- التوعية والتوجيه والتربية السليمة وبيان أخطار هذه المفاسد.
6- تقوية الرادع الإيماني بحب الطاعة وكراهة المعصية بالترغيب والترهيب وذكر الوعد للمطيع بالثواب والوعيد للعاصي بالعقاب.
7- عدم ارتياد أماكن اللهو والطرب والرقص والغناء.
8- عدم مصادقة الفسقة والزناة والبعد عن مجالسهم لأن المرء معتبر بقرينه وسوف يكون على دين خليله فلينظر من يخالل.
9- مراقبة الكتب والمجلات والإذاعة والتلفزيون وجميع وسائل النشر والإعلام وإصلاحها ومنع الأشياء الضارة فيها من التبرج والاختلاط والسفور وأغاني الحب والغرام.
10- ملاحقة الفسقة والمستهترين ومراقبتهم وتعزيرهم.
11- الأخذ بأسباب إضعاف الشهوة عند العزاب كالصيام وسائر العبادات.
12- عدم غياب الرجال عن زوجاتهم مدة طويلة تزيد عن ستة أشهر ووضع نظام لصيانة هذه المصلحة في المجاهدين والمرابطين والمساجين وأمثالهم([25]).
13- إلزام القادمين إلى المملكة بتنفيذ التعليمات الدينية نحو محارمهم كستر الوجه والنحر والساقين وما يثير الفتنة كلبس الثياب المظهرة للعورة لكونها قصيرة أو شفافة أو ضيقة.
14- حماية الأخلاق الكريمة بردع السفهاء عن التعدي على النساء أو ملاحقتهن في جميع الميادين ولا سيما الأماكن التي يرتدنها للشراء والنزهة والعلاج.
15- حماية وحراسة مدارس البنات من الشباب الفسقة الذين يقفون حول أبوابها وطرقها لاقتناص بعض الفتيات.
16- عدم سماح ولي المرأة لها بالخروج إلا لما تقتضيه الضرورة وبصحبة محرم لها وعدم إدخال أجنبي عليها كأخ الزوج وغيره من الأجانب.
17- إبعاد سجون النساء عن أماكن الحراس وتوجيههن لدينهن.
18- إبراز ما تقتضيه المصلحة خارج البيت كالعدادات الكهربائية والمائية.
19- نشر مبادئ الفضيلة ومنع وسائل الغرام والتحلل واللهو والغناء([26]).
إلى غير ذلك من طرق الوقاية من مفسدة الزنا التي سبق ذكر شيء من أضرارها ومفاسدها.



السفور والحجاب
سفور وجه المرأة وكشفه للرجال غير جائز لأن الوجه يجمع كل المحاسن وهو أكثر الأعضاء فتنة وإغراء، وكل البلاء والخطر في كشف الوجه، ولم يرد نص صحيح صريح بجواز كشفه بعد أن شرع الحجاب إلا حين الإحرام بالحج أو العمرة، بل كان النساء يغطين وجوههن وهن محرمات عند اختلاطهن بالأجانب ورؤيتهن لهم ورؤيتهم لهن، والذي جاء في القرآن والسنة حجاب الوجه لا سفوره.
ومفهوم الحجاب:
ستر الوجه حتى عن الأعمى فكيف بالمبصر، وكشف المحرمة وجهها في حالة الإحرام أمام الرجال الأجانب فتنة للناظرين ومشغلة للحاجين والمعتمرين عن عبادة الله تعالى.
وإذا كان كشفه واجبًا على المحرمة كما ذهب إليه بعض الفقهاء إذا أمنت الفتنة فإن ستره أوجب لأن في كشفه فتنة وأذى وإباحة كشف الوجه للمحرمة دليل على أن الحجاب له ولو كان الحجاب لغيره لما كان لهذه الإباحة معنى وعندما فرض الحجاب ستر النساء وجوههن، وكشف الوجه والكفين لا حجة للقائلين به.
فالحجاب ضرورة وفريضة لا مفر منها وهو حماية للرجل والمرأة جميعًا وكشف الوجه سبب كارثة الأخلاق وفوضى الجنس.
وفرض الحجاب على المسلمة ليكون حاجزًا بينها وبين الأجنبي إذا اضطرت إلى مغادرة بيتها، فوضع الإسلام لها شروطًا وآدابًا بهذا الاضطرار([27]) وفي حماية المرأة وصونها بالحجاب حماية للمجتمع كله.
والحجاب أمر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله r وعليه عمل أمهات المؤمنين والمؤمنات في القرون المفضلة إلى عصرنا الحاضر، والمرأة كلها عورة من هامتها إلى أخمص قدميها ويجب عليها أن تستر عن الرجال جميع بدنها.
ومن المخالفات التي ارتكبها أكثر النساء وخروجهن سافرات غير متحجبات يفتن الرجال ويفتن بهم، والسفور مخالفة لأمر الله وأمر رسول الله r.
والمراد بالاحتجاب أن لا ترى المرأة الرجال ولا يرونها لأن النظر سهم مسموم من سهام إبليس وهو لا يجوز إلا في الحالات الاضطرارية المباحة كنظر الخاطب لقصد الزواج أو الشهادة أو العلاج الذي لا بد منه مع وجود محرم لها([28]).



الأدلة على وجوب الحجاب
حجاب المرأة وجهها وجميع بدنها واجب دل على وجوبه القرآن الكريم والسنة المطهرة ومن أدلة القرآن الكريم على وجوب الحجاب:
1- قول الله تعالى: ]وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[ [النور: 31] وقد دلت الآية على وجوب الحجاب من ستة أوجه:
(أ) أن الأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه ومن وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها والوسائل لها أحكام المقاصد.
(ب) وإذا كانت المرأة مأمورة أن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها لأنه من لازم ذلك، فإنه إذا أوجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة فإن الذين يطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه فإذا كان جميلا لا ينظرون عما سواه.
(ج) وقوله: ]إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا[ يعني ما لا بد أن يظهر كظاهر الثياب ولذلك قال: ]إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا[ ولم يقل ما أظهرن منها.
(د) ثم نهى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل على أن الزينة الثانية غير الأولى فالأولى هي الظاهرة لكل أحد والثانية هي الباطنة لا يجوز إبداؤها إلا لأناس مخصوصين وهم الزوج والأقارب.
(ه) وإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفًا من افتتان الرجال بما يسمع من صوت خلخالها فكيف بكشف الوجه .
(و) وتخصيص التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء بجواز إبداء الزينة لهم يدل على تحريم إبدائها لمن عداهم وفي مقدمتها الوجه.
2- من أدلة وجوب الحجاب قوله تعالى: ]وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ[ [النور: 60] وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم.
3- من أدلة وجوب الحجاب قوله تعالى: ]يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ[ [الأحزاب: 59].
قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب([29]) وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي r «ويبدين عينًا واحدة» وكشف العين الواحدة عند الحاجة والضرورة وإذا لم يكن حاجة فلا موجب لذلك والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.
4- قوله تعالى: ]وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ[ [الأحزاب: 53] فهذه الآية نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم، وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسبابها، ]ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[.
وتقدم لنا أن هذه الآية عامة لأزواج النبي r وغيرهن من المؤمنات([30]) وقال القرطبي: ويدخل في هذه الآية جميع النساء بالمعنى ولما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليه أو داء يكون ببدنها([31]).
5- من أدلة وجوب الحجاب قوله تعالى: ]لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ[ [الأحزاب: 55] قال ابن كثير: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: ]وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ[ [النور: 31]([32]).
فهذه خمسة أدلة من القرآن على وجوب الحجاب:
وأما أدلة السنة فمنها:
1- قوله r «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم» رواه أحمد وجه الدلالة من الحديث على وجوب الحجاب، أنه نقي الإثم عن الخاطب خاصة إذا كان نظره للخطبة فدل على أن غير الخاطب آثم بالنظر وكذلك هو إذا كان نظره لغير الخطبة.
2- أن النبي r لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا تكون لها جلباب فقال: «لتلبسها أختها من جلبابها» متفق عليه، فدل عليه فدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وفي الأمر يلبس الجلباب دليل على أنه لا بد من التستر.
3- ما ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: كان رسول الله r يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، وقالت: لو رأى رسول الله r من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد ويروى عن ابن مسعود مثله.
وجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين الأول: أن الحجاب والتستر كان من عادة الصحابة الذين هم خير القرون.
والثاني: أن عائشة وابن مسعود فهما ما شهدت به النصوص الشرعية من المحذور بخروج النساء وأن الرسول r لو رأى ذلك منهن لمنعهن.
4- أن النبي r قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبًرا» قالت: إذا تنكشف أقدامهن قال:«يرخينه ذراعًا لا يزدن عليه» رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
ففي الحديث وجوب ستر أقدام المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه.
5- قوله r «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحجب منه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه.
فدل على وجوب احتجاب المرأة من الرجل الأجنبي.
6- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله r فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
ففيه دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه لوجب بقاؤه مكشوفًا حتى عند الركبان([33]).
حجة من يبيح السفور والجواب عليه
1- تفسير ابن عباس لقوله تعالى: ]إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا[ بالوجه والكفين([34]).
وجوابه من وجهين:
(أ) يحتمل أنه قبل نزول آية الحجاب.
(ب) أن تفسيره لا يكون حجة إلا إذا لم يعارضه غيره وقد عارضه تفسير ابن مسعود لما ظهر منها بالثياب الظاهر مما لا يمكن إخفاؤه([35]).
2- ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله r بثياب رقاق فأعرض عنها وقال: «إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا».
وأشار إل وجهه وكفيه.
ويجاب عنه بأنه حديث ضعيف من وجهين:
أحدهما: الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي روى عنها فإنه لم يسمع منها.
الثاني: أن في إسناده سعيد بن بشير ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما فلا يقاوم ما تقدم من الأدلة على وجوب الحجاب.
وعلى تقدير صحته فهو محمول على ما قبل الأمر بالحجاب لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه.
3- ما رواه البخاري من حديث ابن عباس: أن أخاه الفضل بن عباس كان رديفًا للنبي r في حجة الوداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي r يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالوا: ففيه دليل على أن هذه المرأة كاشفة وجهها.
والجواب: أن النبي r لم يقر الفضل على ذلك ففيه تحريم النظر إلى الأجنبية قبل فلماذا لم يأمر المرأة بالتحجب؟
فالجواب: أنها كانت محرمة فلها ذلك ولعله أمرها بالتحجب بعد ذلك.
4- ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله في حديث صلاة النبي r العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: «يا معشر النساء تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النار» فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: ما لنا أكثر أهل النار، الحديث فكون الراوي رأى خديها دليل على أنها كانت مكشوفة الوجه.
والجواب: إما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا فلها ذلك أو يكون قبل نزول آية الحجاب فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس من الهجرة وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة.
هذا وإن أدلة وجوب الحجاب ناقلة عن الأصل وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين لأن مع الناقل زيادة علم وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي([36]).
وفي السفور مفاسد عديدة كما تقدم ولذلك حرمه الإسلام كما تقدمت الأدلة على وجوب الحجاب في خمس آيات من القرآن الكريم وستة أحاديث من السنة المطهرة وفيها مقنع وكفاية لمن هداه الله ووفقه وكان مقصوده الحق.



ما يستفاد مما تقدم من أدلة
وجوب الحجاب
1- الحجاب مفروض على جميع نساء المؤمنين وهو واجب شرعي محتم.
2- بنات الرسول r ونساؤه الطاهرات هن الأسوة والقدوة لسائر النساء.
3- الجلباب الشرعي يجب أن يكون ساترا للزينة والثياب ولجميع البدن.
4- الحجاب لم يفرض على المسلمة تضييقا عليها وإنما تشريفا لها وتكريمًا.
5- في ارتداء الحجاب الشرعي صيانة للمرأة وحماية للمجتمع. من ظهور الفساد وانتشار الفاحشة.
6- لا يجوز للمسلمة أن تبدي زينتها إلا أمام الزوج أو المحارم من أقاربها.
7- على المسلمة أن تستر رأسها ونحرها وصدرها بخمارها لئلا يطلع عليها الأجانب.
8- الأطفال والغلمان الذين لا يعرفون أمور الجنس لصغرهم لا مانع من دخولهم على النساء.
9- يحرم على المسلمة أن تفعل ما يلفت أنظار الرجال إليها أو يثير بواعث الفتنة.
10- على جميع المؤمنين والمؤمنات أن يرجعوا إلى الله بالتوبة والإنابة ويتمسكوا بآداب الإسلام.
11- الآداب الاجتماعية التي أرشد إليها الإسلام فيها صيانة لكرامة الأسرة وحفظ للمجتمع المسلم([37]).



شروط الحجاب الشرعي
يشترط في الحجاب الشرعي بعض الشروط الضرورية وهي كالآتي:
1- أن يكون الحجاب ساترًا لجميع البدن، لقوله تعالى: ]يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ[ والجلباب هو الثوب السابغ الذي يستر البدن كله، ومعنى الإدناء هو الإرخاء والسدل فيكون الحجاب الشرعي ما ستر جميع البدن.
2- أن يكون كثيفا غير رقيق ولا شفاف لأن الغرض من الحجاب الستر فإذا لم يكن ساترًا لا يسمى حجابًا لأنه لا يمنع الرؤية ولا يحجب النظر.
3- أن لا يكون زينة في نفسه أو مبهرجًا ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار لقوله تعالى: ]وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا[ ومعنى ]مَا ظَهَرَ مِنْهَا[ أي بدون قصد ولا تعمد فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز ارتداؤه ولا يسمى حجابًا لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب.
4- أن يكون واسعًا غير ضيق لا يشف عن البدن ولا يجسم العورة ولا يظهر أماكن الفتنة في الجسم.
5- أن لا يكون الثوب معطرا فيه إثارة للرجال لقوله r: «إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا» يعني زانية رواه أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن صحيح وفي رواية أخرى «إن المرأة إذا استعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية».
6- أن لا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال لحديث أبي هريرة «لعن رسول الله r الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل»، رواه أبو داود والنسائي وفي الحديث: «لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء» رواه البخاري، يعني المتشبهات بالرجال في أزيائهن وأشكالهن كبعض نساء هذا الزمان، والمخنثون من الرجال، هم المتشبهون بالنساء، في لبسهم وحديثهم وغير ذلك نسأل الله العافية والسلامة([38]).



فتاوى
1- حكم التعليم المختلط:
وجهت جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت سؤالاً إلى أربعة عشر عالمًا وفقيهًا من علماء المسلمين في مختلف الأقطار الإسلامية عن حكم الإسلام في اختلاط الطلبة والطالبات وبيان الأضرار الناجمة عن الاختلاط في التعليم.
فأفتى كل منهم بتحريم ذلك وأيدوا فتاواهم بالآيات القرآنية من سورة النور والأحزاب الدالة على تحريم الاختلاط والسفور والتبرج ووجوب الحجاب والقرار في البيوت.
وأيدوا ذلك بالأحاديث النبوية الدالة على تحريم الاختلاط على نحو ما تقدم وجمعت فتاواهم في رسالة وطبعت تحت عنوان حكم الإسلام في الاختلاط.
وذكروا من أضرار الاختلاط على ضوء تجارب الجامعات المختلطة:
هي أن يروج في الأمة ما هو رائج في أمم الغرب من فقد الحياء وزوال العفة وغلبة الفواحش فتقع الأمراض السرية ويتبدد نظام العائلة والبيت ويكثر الطلاق، ويتربى الشبان والشابات على قضاء الشهوات المحرمة ويضيع الفتية والفتيات خير ما أوتوا من قوة العمل وصحة الجسم في قضاء شهواتهم المجاوزة لحدود الاعتدال.



شبهة داحضة:
وربما استمسك بعض دعاة الاختلاط بما هو مشروع من اختلاط الجنسين في المسجد ومصلى العيد والحج والعمرة، وهذه شبهة داحضة فالنساء قد أذن لهن أن يصلين في المسجد على أن تكون صلاتهن في آخر المسجد وصلاة الرجال في أوله، مع النهي لهن عن التعطر والتزين والتبرج وترغيبهن أن يصلين في بيوتهن وإعلامهن بأن صلاتهن في بيوتهن خير من صلاتهن في المسجد واختلاطهن بالرجال في الحج والعمرة ضرورة شرعية ومقيدة بمرافقة محارمهن فلا حجة لدعاة الاختلاط بما ذكر([39]).



من أضرار الاختلاط في التعليم([40])
1- معصية الله تعالى لما فيه من تبرج بعض الطالبات وخروجهن عن الآداب الشرعية.
2- ما يكون هناك من نظرات مغرضة حيث أنه من الصعب غض البصر في تلك المجالات.
3- ما يؤدي الاجتماع في مكان واحد إلى عقد تعارف وصداقة بين الطلبة والطلبات.
4- ما قد يقع هناك من جرائم الزنا والعياذ بالله تعالى.
5- ضعف التعليم وقلة الاستفادة العلمية بسبب تدهور الأخلاق.
2- السفور والخلوة بالأجنبية:
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى عن المرأة تمشي من غير عباءة أو مكشوفة الوجه
فأجاب: أما المرأة التي تمشي من غير عباءة أو مكشوفة الوجه فإذا سترت وجهها وصدرها وشعرها فليس عليها في ذلك إذا كان ذلك عادتهم لكن لا تخالط الرجال الأجانب فإن بدنها كله عورة شعرها وبشرتها.
وأجاب أيضًا: والمرأة يلزمه بغطية شعرها وصدرها ويديها وجميع بدنها إلا وجهها في الصلاة.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: والمرأة التي لا تستر عورتها تؤدب إلى أن تستر عورتها.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الخلوة بالأجنبية؟
فأجاب: الذي يخلو بالمرأة الأجنبية يؤدب على مثل هذا الفعل بما يراه الحاكم.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر:
الرجل لا يجوز أن يدخل على أخت زوجته إلا متغطية، ولا يجوز له أن يخلو بها ولا يصير محرما لها وإن كان ليس له أن يتزوجها ما دامت أختها معه([41]).
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
عن رجل يدخل على امرأة أخيه وبنات عمه وبنات خاله هل يجوز له ذلك أم لا؟
فأجاب: لا يجوز له أن يخلو بهن ولكن إذا دخل مع غيره من غير خلوة ولا ريبة جاز له ذلك والله أعلم([42]).



خلاصة ما ورد حول التبرج والسفور
1- تحريم التشبه بأعداء الله تعالى.
2- تحريم التبرج والتشديد في ذلك.
3- كراهية خروج النساء في العيدين من أجل التبرج.
4- فضل صلاة النساء في بيوتهن وأنها خير لهن من الصلاة في المسجد.
5- لعن زوارات القبور وبيان أنه لا فرق في ذلك بين قبر النبي r وبين قبر غيره.
6- الإذن للنساء في إتيان المساجد مشروط باجتناب الطيب وغيره مما يهيج شهوة الرجال.
7- ترغيب النساء في لزوم بيوتهن وبيان أنهن عورة.
8- لزوم النساء لبيوتهن يعدل الجهاد في سبيل الله كما في الحديث الذي رواه البزار بإسناد جيد.
9- النهي عن نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة.
10- الأمر بحفظ العورة والنهي عن كشفها.
11- لا خلاف في تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة.
12- الإجماع على تحريم نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل وبيان أنه يحرم على الرجل النظر إلى كل شيء من بدن المرأة، ويحرم على المرأة النظر إلى كل شيء من بدن الرجل.
13- المتشبهات بنساء الكفار في التبرج والسفور هن الكاسيات العاريات اللاتي ورد الوعيد في حقهن.
14- يتعين على ولي الأمر منع النساء من التبرج والسفور وما يدعو إلى الفتنة.
15- إرخاء الأعنة للنساء في المحرمات من الدياثة لا من حسن الخلق.
16- المرأة مع الرجل الأجنبي في الخلوة كالشاة مع الذئب في الخلوة.
17- خلوة المرأة مع الأجنبي سبب للفتنة ولو كان المخلو به دون البلوغ.
18- العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة.
19- تطيب المرأة إذا أرادت الخروج من أسباب الفتنة.
2- لا يجوز للنساء مزاحمة الرجال في الطريق.
21- اجتماع الرجال والنساء لغير ضرورة بدعة.
22- لا يستحب للنساء تقبيل الحجر الأسود ولا استلامه إلا عند خلو المطاف من الرجال.
23- من أعظم ذرائع الفتنة خلوة النساء مع الرجال الأجانب والنهي عن ذلك.
24- الإجماع منعقد على تحريم الخلوة بالأجنبية.
25- سفر المرأة بغير محرم من أعظم ذرائع الفتنة والنهي عن ذلك.
26- نهي المرأة أن تحج إلا مع ذي محرم.
27- سفر المرأة مع خادمها ضياع وخطر عليها.
28- من أعظم النساء جهلا من تسافر مع صديقها وغيره من الرجال الأجانب بدون محرم.
29- مصافحة النساء ذريعة إلى الافتتان بهن.
30- من أعظم ذرائع الفتنة ترقيق النساء للكلام إذا خاطبن الرجال الأجانب.
31- من أعظم ذرائع الفتنة إسماع النساء ألحان الغناء.
32- محادثة النساء للرجال الأجانب من أعظم ذرائع الفتنة.
33- من أعظم ذرائع الافتتان بالمرأة أن توصف للرجل كأنه ينظر إليها.
34- تكرار النظر إلى النساء من أعظم أسباب الفتنة.
35- النظر داعية إلى فساد القلب وسهم مسموم من سهام إبليس.
36- الإجماع على أن المحرمة تغطي رأسها وشعرها وتسدل الثوب على وجهها([43]).



توجيهات
اتق الله أيتها المرأة المتبرجة بالزينة أمام الناس، واتق الله يا من تخرجين إلى الأسواق غير متسترة واتق الله يا من تخالطين الرجال وتنظرين إليهم وينظرون إليك، اتق الله أيتها المرأة إن كنت تؤمنين بالله وبالوقوف بين يديه واعلمي أن هذه الأفعال محرمة عليك، واتق الله يا من تركبين وحدك مع السائق أو تدخلين على الطبيب أو غيره وليس معك أحد من محارمك
واتق الله يا من تخرجين سافرة غير متحجبة فإن السفور مثير للفتنة والشر مخالف لأمر الله ورسوله r.
واتق الله أيتها المسلمة وتوبي إليه إن كنت تفعلين شيئًا من هذه المنكرات فوالله إن عذاب الله لشديد([44]).
ويجب على كل مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحفظ لسانها وأن لا تظهر صوتها بمخاطبة الرجال والتحدث إليهم لأن صوت المرأة عورة لا يجوز إبداؤه إلا بقدر الحاجة في عدم خضوع.
ويحرم على كل مسلمة أن تنظر إلى غير محارمها من الرجال بدون عذر كما أنه يحرم على الرجل النظر إلى غير محارمه لغير عذر، فيجب على المسلم أن يحذر ذلك ويحاذر على محارمه من الوقوع فيه لأن النظر سهم مسموم من سهام إبليس([45]).



حق الزوج على زوجته
يجب على الزوجة نحو زوجها القيام بالحقوق والآداب الآتية:
1- طاعته في غير معصية الله تعالى لقوله تعالى: ]فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً[ [النساء: 34].
وقول الرسول r: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه.
وقوله r: «لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» رواه أبو داود والحاكم وصححه الترمذي.
2- صيانة عرض الزوج والمحافظة على شرفها ورعاية ماله وولده وسائر شئون منزله لقوله تعالى: ]فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ[ [النساء: 34].
وقول رسول r «والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسئولة عن رعيتها» متفق عليه.
وقوله r «فحقكم عليهم أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
3- لزوم بيت زوجها فلا تخرج منه إلا بإذنه ورضاه([46]).
4- يجب على المرأة أن تطلب رضا زوجها وتجنب سخطه ولا تمتنع منه متى أرادها إلا أن يكون لها عذر من حيض أو نفاس فلا يحل لها أن تجيبه ولا يحل للرجل أن يطلب ذلك منها في حال الحيض والنفاس، ولا يجامعها حتى تغتسل لقوله تعالى: ]فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ[ [البقرة: 222] أي لا تقربوا جماعهن حتى ينقطع عنهن الدم ويغتسلن بالماء.
5- وينبغي للمرأة أن تعرف أنها كالمملوك للزوج فلا تتصرف في نفسها ولا في ماله إلا بإذنه وتقدم حقه على حقها وحقوق أقاربه على حقوق أقاربها وتكون مستعدة لتمتعه بها بجميع أسباب النظافة ولا تفتخر عليه بجمالها ولا تعيبه بقبح إن كان فيه.
6- ويجب على المرأة أيضا دوام الحياء من زوجها وغض طرفها قدامه والطاعة لأمره والسكوت عند كلامه والابتعاد عن جميع ما يسخطه وترك الخيانة له في غيبته في فراشه وماله وبيته وطيب الرائحة له.
7- وينبغي للمرأة الخائفة من الله تعالى أن تجتهد في طاعة رسوله وطاعة زوجها وتطلب رضاه جهدها فهو جنتها ونارها لقوله r «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة» رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وعنه r أنه قال: «إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها زوجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت» رواه أحمد والطبراني([47]).



حق الزوجة على زوجها
وإذا كانت المرأة مأمورة بطاعة زوجها والإحسان إليه وطلب رضاه ومعاملته بالمعروف فالزواج أيضًا مأمور بالإحسان إليها واللطف بها والصبر على ما يبدو منها من سوء خلق وغيره وإيصالها حقها من النفقة والكسوة والعشرة الجميلة لذا يجب على الزوج لزوجته ما يلي:
1- أن يعاشرها بالمعروف لقوله تعالى: ]وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[ [النساء: 19] وقوله تعالى: ]وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ[ [البقرة: 228] فيطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ويؤدبها إذا خاف نشوزها فيعظها من غير سب ولا شتم ولا تقبيح سئل النبي r ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال : «تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه، ولا تقبح» أي لا تقل: قبحك الله ولا تهجر إلا في البيت أي في المضجع حديث حسن رواه أبو داود، وقال عليه الصلاة والسلام: «وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن» رواه الترمذي وصححه وقال r «لا يفرك- أي لا يبغض – مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها خلقًا آخر» رواه مسلم.
2- أن يعلمها الضروري من أمور دينها كالطهارة والصلاة إن كانت لا تعلم ذلك فحاجتها إلى العلم الذي يصلح دينها وروحها أهم من حاجتها إلى الطعام والشراب والكسوة.
3- أن يلزمها بتعاليم الإسلام وآدابه فيمنعها من التبرج والسفور والاختلاط بغير محارمها من الرجال لأنه راع عليها ومسئول عنها وأن يكون غيورًا على محارمه فلا خير فيمن لا غيرة له.
4- أن يعدل بينها وبين زوجته الأخرى إن كانت له زوجة أخرى، فيعدل بينهما في الطعام والشراب والكسوة والمبيت والسكن وأن لا يحيف في شيء من ذلك أو يجور أو يظلم.
5- أن لا يفشي سرها وأن لا يذكر عيبًا فيها إذ هو الأمين عليها والمطالب برعايتها وسترها وحفظها والذود عنها([48]).



عمل المرأة خارج بيتها
عمل المرأة خارج بيتها جناية عليها لأن المرأة لا تستطيع أن تشارك الرجل في جميع الأعمال لأن جسمها ضعيف ولا تملك القدرة البدنية التي يملكها الرجل بل هي دونه للأسباب التالية:
(أ) الحيض: حيث يستمر معها مدة من الزمن وتضطر بسببه لأن تأخذ راحتها وأن لا تكلف بأي عمل لما يطرأ عليها من تغيرات وحتى لا يتحول الحيض إلى نزيف دائم وغير ذلك مما يعرض لها من تغيرات تفقدها أهلية العمل.
(ب) الحمل: له شدائد ومضاعفات لدى المرأة لا تستطيع معها العمل وتضطر لإراحتها والعناية بها.
(ج) الولادة والنفاس: وما فيهما من الشدائد والآلام المزعجة وفيها ينزف الكثير من دمها ولهذا يجب أن لا تعمل المرأة في الأحوال التي تفقد فيها الأهلية للعمل.
(د) الرضاعة والحضانة: تستغرق عامين يشاركها فيها رضيعها غذاءها من دمها فتكون له أمه كل شيء تحضنه وتؤويه وترعاه وتربيه، بالإضافة إلى ما تقوم به الأم من أعمال البيت لتوفر فيه الجو المناسب والحياة السعيدة لها ولزوجها وأولادها فأنى لهذه الأم المرهقة بالعمل خارج البيت، ألا يكون عملها كارثة عليها، وعلى زوجها وعلى أولادها؟
(هـ) التركيب الجسمي: إن جسم المرأة الذي يقوم بوظيفة الحمل والإنجاب والحضانة والإرضاع لا بد وأن يختلف عن جسم الرجل الذي يقوم بهذه الوظيفة.
والخلاصة: أن الجسم الذي يحيض ويحمل ويلد وينفس ويرضع ويحضن لا يملك الوقت والقدرة والكفاءة لأن يشارك الرجل في أعماله وإن فعل فعلى حساب صحته وحياته([49]).



من الأدلة على عدم مشروعية
عمل المرأة خارج بيتها
1- وجوب الحجاب الشرعي عليها كما تقدم.
2- تحريم السفور المثير للفتنة وهو من لوازم العمل خارج البيت غالبًا.
3- تحريم الاختلاط بالرجال والأجانب وهو حاصل بالخروج إلى العمل.
4- تحريم التبرج والزينة وإظهار المحاسن الذي وقع فيه أكثر النساء وهو حاصل بالخروج إلى العمل.
5- أنها عورة ودرة نفيسة يجب صيانتها والحفاظ عليها.
6- أنها مشغولة دائما، بالعناية بأولادها وبيتها وشئون زوجها وهي أعمال تناسب فطرتها.
7- أنها فتنة تفتن الرجال ويفتتنون بها.
ومع هذا كله لا تجد حاجة تدعوها إلى الخروج من البيت للعمل خارجه إذ أن ولي أمرها قائم عليها ومتكفل بشئونها وراع عليها ومسئول عنها قال الله تعالى: ]الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ[ [النساء: 34] وقال r «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» متفق عليه.



شروط خروج المرأة للعمل خارج بيتها
عند الضرورة
والضرورة تقدر بقدرها، فعندما تضطر المرأة للعمل خارج البيت فتخرج مراعية الشروط الآتية:
1- إذن وليها من أب أو زوج لها في الخروج للعمل المباح كمدرسة للبنات أو ممرضة للنساء خاصة.
2- عدم اختلاطها بالرجال أو خلوتها بأجنبي منها وقد عرفنا تحريم ذلك شرعا.
3- عدم التبرج وإظهار الزينة المثيرة للفتنة وعرفنا تحريم ذلك وأضراره.
4- عدم التطيب عند الخروج وعرفنا تحريمه وأضراره.
5- أن تحتجب المرأة بالحجاب الشرعي بأن تلبس ملابس ساترة لجميع بدنها ووجهها وكفيها مراعية لشروط الحجاب المتقدم ذكرها([50]).



ما ينتج عن خروج المرأة من البيت
للعمل خارجه
1- إهمال أطفالها من العطف والرعاية والتربية القائمة على الحب والعطف والحنان الذي لا يقوم به غيرها.
2- أن المرأة التي تخرج إلى العمل في الوقت الحاضر تخالط الرجال غالبًا وقد تخلو بهم وذلك أمر محرم ومضر بسمعتها وأخلاقها ودينها.
3- أن المرأة التي تعمل خارج البيت غالبًا تخرج سافرة متبرجة ومتطيبة تفتن الرجال ويفتتنون بها وقد قال r ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء متفق عليه.
4- أن المرأة التي تعمل خارج البيت تفقد أنوثتها ويفقد أطفالها الأنس والحب وبالتالي يختل نظام الأسرة ويقل التعاون بينها والمحبة والألفة.
5- المرأة مطبوعة على حب الزينة والتحلي بالذهب والثياب الجميلة وغيرها فإذا هي خرجت لتعمل خارج البيت فإنها ستنفق الكثير من المال الذي تكسبه على زينتها وملابسها وحليها الزائد عن حاجتها فتدخل في حد الإسراف المنهي عنه([51]).



دائرة عمل المرأة
دائرة عمل المرأة هو بيتها وقد جعلت ربة بيت ومربية أسرة، وإذا كان زوجها كسب الأموال فعليها إنفاق تلك الأموال لتدبير شئون المنزل قال r «المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها» رواه البخاري.
وخروج المرأة من البيت لم يحمد في حال من الأحوال وخير ما لها أن تلازم بيتها وأن لا ترى الرجال ولا يروها كما يدل على ذلك قول الله تعالى: ]وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ[ دلالة واضحة وهي عامة لجميع النساء كما تقدم التنبيه عليه([52]).
وأقرب ما تكون المرأة من الله ما كانت في بيتها وما اكتسبت المرأة رضا الله بمثل أن تقعد في بيتها وتعبد ربها وتطيع زوجها قال علي رضي الله عنه لزوجه فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة ما خير ما للمرأة؟ قالت: أن لا ترى الرجال ولا يروها.
وكان علي رضي الله عنه يقول: ألا تستحيون؟ ألا تغارون؟: يترك أحدكم امرأته تخرج بين الرجال تنظر إليهم وينظرون إليها([53]).
ثم إن على المسلم والمسلمة أن لا يغفلا عن الله الذي خلق الخلق لعبادته وطاعته ]الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى[ وأمرهم أن يسيروا وفق شرعه وأمره ونهيه ثم هو المتكفل بعد ذلك بأرزاقهم، وطرق الرزق واسعة فعليهم بعد ذلك أن يسلكوا مسالكها المشروعة دون الممنوعة، قال تعالى: ]وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا[ [الأحزاب: 36]([54]),.
ملاحظة هامة:
ألف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رسالة سماها حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، أباح فيها كشف الوجه من وجهة نظره وفهمه وتناقض رأيه فيها بين السفور والحجاب، وقد رد عليه بعض العلماء الذين نقلنا عنهم فيما تقدم ووصفوا رأيه هذا بأنه رأي شاذ مجانب للحق وأن كشف الوجه بدعة مخالفة للكتاب والسنة وقد قال الله تعالى: ]فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ[ [النساء: 59] أي إلى الكتاب والسنة وقد دل كتاب الله وسنة رسوله r على وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب فوجب العمل بهما وترك ما سواهما من الآراء الشاذة وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله r :
ومن العلماء الذين ردوا على الشيخ الألباني ومن يرى رأيه:
1- الشيخ عبد العزيز الخلف في كتابه (نظرات في حجاب المرأة المسلمة).
2- الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في كتابه (الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور).
3- الشيخ وهبي سليمان غاوجي الألباني في كتابه (المرأة المسلمة).
4- الشيخ محمد بن علي الصابوني في كتابه (تفسير آيات الأحكام جزء 2 ص 171، 382).
5- الدكتور محمد حسن البويحي في كتابه (أهم قضايا المرأة المسلمة 32).
6- الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في كتابه (الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام 52).



أحكام الحيض([55])
للحيض أحكام كثيرة نذكر منها ما تدعو إليه الحاجة كثيرا فمن ذلك:
1- الصلاة: فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره.
مثال ذلك من أوله: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض.
ومثال ذلك من آخره: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لركعة.
أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة فإن الصلاة الفائتة لا تجب عليها لقول النبي r «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفق عليه فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة.
وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل يجب عليها صلاة الظهر مع العصر ؟
أو ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء؟
في هذا خلاف بين العلماء والصواب أنها لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته وهي العصر والعشاء الآخرة فقط لقوله r «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» متفق عليه ولم يقل النبي r فقد أدرك الظهر والعصر ولم يذكر وجوب الظهر عليه والأصل براءة الذمة.



هل تقرأ الحائض شيئا من القرآن؟
فيه خلاف بين العلماء: والذي ينبغي أن يقال للحائض: الأولى أن لا تقرأ القرآن نطقًا باللسان إلا عند الحاجة لذلك مثل أن تكون معلمة وتحتاج إلى تلقين المتعلمات أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك.
فإن كانت القراءة نظرًا بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك.
2- الصيام: فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضي الله عنها «كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» متفق عليه.
وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان الصوم فرضًا.
أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام كما أن الوضوء لا يبطل إلا بخروج الحدث.
وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة، وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح.
3- الطواف بالبيت: فيحرم عليها الطواف بالبيت فرضه ونفله ولا يصح منها لقول النبي r لعائشة لما حاضت وهي محرمة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه.
وأما بقية مناسك الحج والعمرة فتفعلها وهي حائض على هذا فلو طافت هي طاهرة ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك.
ويسقط عن الحائض طواف الوداع، وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط بل تطوف إذا طهرت.
4- المكث في المسجد: فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيها لما ورد في الحديث الصحيح «ويعتزل الحيض المصلى» متفق عليه.
5- الجماع: فيحرم على زوجها أن يجامعها ويحرم عليها تمكينه من ذلك لقول الله تعالى: ]وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ[ [البقرة: 222].
6- الطلاق: فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها فطلاق الحائض حال حيضها حرام ويعتبر بدعة وكل بدعة ضلالة، كذلك الطلاق في طهر جامعها فيه غير جائز.
أما طلاق السنة: فهو أن يطلقها حاملاً أو طاهرًا من غير جماع طلقة واحدة، ويستثنى تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل:
(أ) إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض لأنه لا عدة عليها حينئذ.
(ب) إذا كان الحيض في حال الحمل لأن العدة تنقضي بوضع الحمل وطلاقها حينئذ طلاق سنة لا طلاق بدعة.
(ج) إذا كان الطلاق على عوض فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض.
7- اعتبار عدة الطلاق بالحيض: فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة إن كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملاً لقوله تعالى: ]وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ[ [البقرة: 228] أي ثلاث حيض.
فإن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل كله سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى: ]وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[ [الطلاق: 4].
وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة والكبيرة الآيسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: ]وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ[ [الطلاق: 4].
8- وجوب الغسل: فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل لقول النبي r لفاطمة بنت أبي حبيش: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» رواه البخاري.
وإذا طهرت الحائض بعد دخول وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال وتصلي، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلاً من الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل.



الاستحاضة وأحكامها
الاستحاضة: استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسرة كاليوم واليومين في الشهر.
والمستحاضة لها ثلاث حالات:
1- أن يكون لها مدة معلومة تحيض فيها قبل الاستحاضة: فحينئذ ترجع إلى مدة حيضها المعلوم يثبت لها فيها أحكام الحيض السابق ثم تغتسل وتصلي وتصوم وما عداها استحاضة يثبت لها أحكام المستحاضة.
2- أن لا يكون لها عادة معلومة تحيض فيها قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما يميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض وما عداه استحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة.
3- أن لا يكون لها عادة معلومة تحيض فيها ولا تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبدأ من أول مدة رأت فيها الدم وما عداها استحاضة([56]).
وخلاصة ما تقدم:
أن الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره إلا أن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلايسيرا فإنها تصير مستحاضة فقد أمرها النبي r أن تجلس عادتها فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة ستة أيام أو سبعة والله أعلم([57]).
أحكام المستحاضة
أحكام الاستحاضة كأحكام الطهر فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرة إلا فيما يأتي:
1- وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة لقول النبي r لفاطمة بنت أبي حبيش: «توضئي لكل صلاة» رواه البخاري، ومعنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها.
2- أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم ولا يضرها ما خرج بعد ذلك.
3- الجماع: فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخف العنت بتركه: والصواب جوازه مطلقًا والله أعلم.



النفاس وأحكامه
النفاس: هو الدم النازل بسبب الولادة.
ولا حد لأقله ولا لأكثره لكن إذا اتصل فهو دم فساد، وغالبه أربعون يومًا، فإذا زاد على أربعين يوما وكان لها عادة بانقطاعه انتظرت حتى ينقطع وإلا اغتسلت عند تمام الأربعين يومًا لأنه الغالب، إلا أن يوافق زمن حيضها فتترك الصلاة والصوم حتى ينقطع.
وإن استمر فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة، ولو طهرت بانقطاع الدم عنها فهي طاهرة ولو قبل تمام الأربعين يوما فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها.
ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان وإلا فليس دمها دم نفاس بل هو دم عرق ويكون حكمها حكم المستحاضة.
وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان ثمانون يوما من ابتداء الحمل وغالبها تسعون يوما والله أعلم.



أحكام النفاس
أحكام النفاس كأحكام الحيض إلا فيما يأتي:
1- العدة: فتعتبر بالحيض لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس: وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض فتعتد به.
2- البلوغ: يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس([58]) والله أعلم.



حكم استعمال ما يمنع الحيض وما يجلبه
وما يمنع الحمل أو يسقطه
استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين:
(أ) أن لا يخشى الضرر عليها وإلا فلا يجوز لقوله تعالى: ]وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[ [البقرة: 195].
(ب) أن يكون ذلك بإذن الزوج، وحيث ثبت جوازه فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة لأن ذلك أقرب إلى اعتدال الصحة والسلامة.
وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين:
(أ) أن لاتتحيل به المرأة على إسقاط واجب مثل أن تستعمله لتسقط به الصلاة أو تستعمله قرب رمضان من أجل أن تفطر ونحو ذلك.
(ب) أن يكون ذلك بإذن الزوج لأن حصول الحيض يمنعه من الاستمتاع بزوجته فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه.
وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة.
وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين:
1- أن يمنعه منعًا مستمرًا فهذا لا يجوز لأنه يقطع الحمل فيقل النسل وهو خلاف مقصود الشرع من تكثير الأمة الإسلامية، ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودين فتبقى أرملة لا أولاد لها.
2- أن يمنعه منعًا مؤقتًا مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل والحمل يرهقها فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك فهذا جائز بشرط: أن يأذن به زوجها وأن لا يكون به ضرر عليها.
وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين:
(أ) أن يكون قصدها من إسقاطه إتلافه فهذا:
1- إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام لأنه قتل نفس بغير حق.
2- وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه والأحوط: المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك فيجوز إسقاطه حينئذ إلا إن كان مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع.
(ب) أن لا يقصد من إسقاط الحمل إتلافه بل تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد([59])، والله أعلم.



خصائص المرأة
المرأة تخالف الرجل في أحكام منها:
1- أنها تمنع من حلق شعر رأسها لنهي النبي r عن ذلك رواه النسائي.
2- أنها تزيد في أسباب البلوغ بالحيض والحمل.
3- أنه يكره أذانها وإقامتها لأنها منهية عن رفع صوتها لأنه يؤدي إلى الفتنة.
4- أن بدنها كله عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة إذا لم يرها أجنبي.
5- أن صوتها عورة ولذا قال النبي r «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» متفق عليه.
6- أنها لا ترفع يديها حذاء أذنيها في الصلاة.
7- أنها لا تجهر بقراءتها في الصلاة الجهرية.
8- أنها إذا نابها شيء في صلاتها صفقت ولا تسبح.
9- أنها لا تصلح إمامًا للرجال ولا يصح ذلك لأن شرط صحة الإمامة للرجال الذكورة.
10- أنه يكره حضورها جماعة الصلاة في المساجد وصلاتها في بيتها أفضل.
11- أنه لا جمعة عليها.
12- أنها لا تسافر إلا مع زوج أو محرم ولا يجب الحج عليها إلا بأحدهما ولا تلبي جهرًا ولا تنزع المخيط ولا ترمل بين الميلين الأخضرين ولا تحلق رأسها وإنما تقصره والتباعد في طوافها عن البيت أفضل.
13- أنها لا تخطب مطلقًا لا في جمعة ولا في غيرها.
14- أنها تلبس في إحرامها الخفين.
15- أنها تترك طواف الوداع لعذر الحيض وتؤخر طواف الإفاضة حتى تطهر.
16- أنها تكفن في خمسة أثواب إزار وخمار ورداء ولفافتين استحبابا.
17- أنها لا يشرع لها اتباع الجنائز بل هي منهية عن ذلك.
18- أنها لا تقبل شهادتها في الحدود والقصاص.
19- أنه يباح لها خضاب يديها ورجليها بخلاف الرجل إلا لضرورة.
2- أنها على النصف من الرجال في الإرث، والشهادة، والدية، والعقيقة، والعتق.
21- أنها تقدم على الرجال في الحضانة.
22- أنها تقدم على الرجال في النفر من مزدلفة إلىمنى وفي الانصراف من الصلاة.
23- أنها تؤخر في جماعة الرجال في الصلاة فخير صفوف النساء آخرها.
24- أنها تؤخر في اجتماع الجنائز عند الإمام فتجعل عند القبلة والرجل عند الإمام.
25- أنها لا تدخل مع العاقلة فلا شيء عليها من الدية بخلاف الرجل.
26- أنها تحرم الخلوة بالأجنبية ويكره الكلام معها([60]) والله سبحانه وتعالى أعلم.



الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد:
فقد تم بحمد الله وتوفيقه ما أردنا جمعه من توجيهات وإرشادات تهم المرأة المسلمة نحو ربها ودينها ودنياها وآخرتها فيما يتعلق بوجوب الحجاب عليها صيانة لها وتحريم التبرج والاختلاط والسفور الذي يثير الفتنة ويوجب العذاب والذي وصفت به الجاهلية الأولى ومنيت به جاهلية القرن العشرين التي زادت على تبرج الجاهلية الأولى تقليدًا لأمم الغرب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولكن المرأة المسلمة العفيفة المؤمنة بالله واليوم الآخر تدرك واجبها ومسئوليتها فتحافظ على عفافها وشرفها فتحتجب عن الأجانب وتبتعد عن التبرج والسفور والاختلاط المحرم وتتصف بصفات أمهات المؤمنين زوجات نبينا الصادق الأمين r وبناته ونساء المؤمنين الطاهرات اللاتي امتثلن أمر الله ورسوله r فحافظن على سمعتهن وحيائهن وشرفهن وكن قدوة حسنة لبناتهن وأخواتهن المسلمات المؤمنات القانتات العابدات التائبات من الثيبات والأبكار اللاتي غضضن من أبصارهن وحفظن فروجهن ولم يبدين زينتهن إلا لمحارمهن وقررن في بيوتهن وتحصن بالحجاب وأدنين عليهن من جلابيبهن امتثالاً لأمر ربهن ونبيهن فهنيئًا لهن بتوفيق الله وهنيئا لهن بطاعة الله ورسوله r وهنيئا لهن بثواب الله المعد لمن أطاعه واتقاه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
وقد اقتطفنا هذه التوجيهات من كلام الله وكلام رسوله r وكلام أهل العلم المحققين وأسندنا كل قول إلى قائله وذكرنا المراجع وأرقام الآيات القرآنية من سورها وأسندنا الأحاديث النبوية إلى مخرجيها وبذلنا الجهد في التحقيق والاختصار، وتناولنا بالبحث ما تحتاج إليه المرأة مما يتعلق بالحيض والاستحاضة والنفاس الذي كتبه الله على بنات آدم وحكم عمل المرأة خارج بيتها وخصائص المرأة التي انفردت بها عن الرجل.
ونسأل الله تعالى أن ينفع به نفعًا عامًا وأن يجعلنا وإخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات من الذين قالوا ]سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا[ ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



مسك الختام
قال الله تعالى:
]إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا[ [الأحزاب: 35].
صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين حمدًا كثيًرا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه وصلوات الله وسلامه على خير خلقه وأنبيائه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.



الفهرس
الموضوع
الصفحة
المقدمة..............................................
3
مسئولية المرأة المسلمة................................
4
مقدمة في بيان رعاية الإسلام للمرأة...................
5
التبرج تعريفه وحكمه................................
8
الوعيد الشديد بالنار وحرمان الجنة للمتبرجات..........
13
من أضرار التبرج....................................
15
الاختلاط الأدلة على تحريم الخلوة بالأجنبية..............
16
حقيقة الخلوة........................................
16
غض البصر وفوائده..................................
21
فوائد غض البصر....................................
23
من آثار التبرج والاختلاط.............................
25
من أسباب التبرج والاختلاط..........................
28
من أخطار الزنا وأضراره..............................
30
أهم الطرق لمكافحة الزنا.............................
33
السفور والحجاب...................................
36
الأدلة على وجوب الحجاب..........................
38
حجة من يبيح السفور والجواب عنها...................
43
ما يستفاد مما تقدم من أدلة وجوب الحجاب............
46
شروط الحجاب الشرعي..............................
48
فتاوى في حكم التعليم المختلط........................
50
السفور والخلوة بالأجنبية..............................
52
خلاصة ما ورد حول التبرج والسفور...................
54
توجيهات............................................
57
حق الزوج على زوجته................................
58
حق الزوجة على زوجها..............................
60
عمل المرأة خارج بيتها................................
62
من الأدلة على عدم مشروعية عمل المرأة خارج بيتها....
64
شروط خروج المرأة للعمل خارج بيتها عند الضرورة....
65
ما ينتج عن خروج المرأة من البيت للعمل خارجه.......
66
دائرة عمل المرأة.....................................
67
ملاحظة هامة.......................................
68
أحكام الحيض.......................................
70
هل تقرأ الحائض شيئًا من القرآن؟......................
72
الاستحاضة وأحكامها................................
76
خلاصة ما تقدم......................................
76
أحكام الاستحاضة...................................
77
النفاس وأحكامه......................................
78
حكم استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه.............................................
80
خصائص المرأة......................................
82
الخاتمة..............................................
85
الفهرس............................................
88






([1]) انظر: رياض الصالحين (باب ملاطفة اليتيم والبنات) حديث 

رقم 8، 9.
([2]) انظر حقوق المرأة في الإسلام، لأبي بكر الجزائري (16-18).
([3]) انظر رياض الصالحين باب الوصية بالنساء (170-174).
([4]) تفسير آيات الحجاب للمودودي (13).
([5]) انظر: الإرشاد إلى طريق النجاة 48.
([6]) انظر تفسير ابن كثير 3/ 481.
([7]) تفسير القرطبي 14/ 179.
([8]) المصدر السابق (180).
([9]) تفسير ابن سعدي 6/ 107.
([10]) انظر تفسير سورة النور للمردودي 157.
([11]) انظر تفسير القرطبي 12/ 229.
([12]) انظر تفسير سورة النور للمودودي 225.
([13]) انظر رياض الصالحين (685) والكبائر للذهبي 130.
([14]) انظر رسالة التبرج بقلم نعمة صدقي (19، 28، 36).
([15]) انظر رسالة السفور والحجاب لسماحة الشيخ ابن باز (13، 14).
([16]) انظر رياض الصالحين (684).
([17]) انظر خطورة الاختلاط الشيخ عبد الله الجلالي.
([18]) وقوله r: «أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له».
([19]) انظر رياض الصالحين (681).
([20]) انظر روضة المحبين لابن القيم (90-95) والجواب الكافي له (205).
([21]) انظر خطر التبرج والاختلاط 80.
([22]) المصدر السابق 180 .
([23]) المصدر السابق 97
([24]) روضة المحبين لابن القيم 358-361.&
([25]) انظر خطر التبرج والاختلاط 110.
([26]) انظر خطر الجريمة الخلقية للشيخ يوسف المطلق(13).
([27]) انظر الحجاب والسفور لأحمد عبد الغفور عطا (47، 73، 75، 88، 148).
([28]) انظر الإرشاد إلى طريق النجاة (52) مجموع سبع رسائل (17)
([29]) انظر تفسير ابن كثير جزء 3 (518).
([30]) انظر رسالة السفور والحجاب للشيخ عبد العزيز بن باز (6).
([31]) تفسير القرطبي جزء 14 (227).
([32]) انظر تفسير ابن كثير جزء 3 (506).
([33]) انظر رسالة الحجاب للشيخ محمد الصالح العثيمين.
([34]) ذكره عنه ابن كثير في تفسيره جزء 283.
([35]) المصدر السابق في نفس الجزء والصفحة.
([36]) انظر رسالة الحجاب للشيخ محمد الصالح العثيمين.
([37]) تفسير آيات الأحكام للصابوني 2 (168، 386).
([38]) المصدر السابق جزء 2 (384-386).
([39]) انظر حكم الإسلام في الاختلاط 12/18.
([40]) انظر كتاب المرأة المسلمة 243.
([41]) الدرر السنية في الأجوبة النجدية جزء 6 (319، 320).
([42]) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جزء 32 (9).
([43]) انظر الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور للشيخ حمود بن عبد الله التويجري
([44]) انظر مجموع سبع رسائل 17
([45]) انظر الإرشاد إلى طريق النجاة 51.
([46]) انظر منهاج المسلم للجزائري (106).
([47]) كتاب الكبائر للذهبي (168-170).
([48]) انظر منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري (104، 105).
([49]) انظر خطر التبرج والاختلاط (150-157).
([50]) انظر كتاب المرأة المسلمة 228.
([51]) انظر كتاب المرأة المسلمة 229-232 .
([52]) انظر الحجاب للمودودي 22.
([53]) انظر كتاب الكبائر للذهبي (171، 172).
([54]) انظر كتاب المرأة المسلمة (227-233) والحجاب للمودودي (209).
([55]) من رسالة الدماء الطبيعية للنساء باختصار لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين.
([56]) انظر رسالة الدماء الطبيعية للنساء للشيخ محمد الصالح العثيمين 23، 45.
([57]) منهج السالكين لابن سعدي 14.
([58]) انظر رسالة الدماء الطبيعية للنساء 49-54.
([59]) انظر الدماء الطبيعية للنساء (57-58).
([60]) انظر حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله في النسوة (294-300).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire